فصل: بَابٌ الْيَمِينُ فِي الدَّعَاوَى:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كشاف القناع عن متن الإقناع



.فَصْل: في الرُّجُوعُ عَنْ الشَّهَادَةِ بَعْدَ الْحُكْمِ:

وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ الْمَالِ بَعْدَ الْحُكْمِ (أَوْ) رَجَعَ شُهُودُ (الْعِتْقِ بَعْدَ الْحُكْمِ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَنْقَضِ الْحُكْمُ لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ وَوَجَبَ الْمَشْهُودُ بِهِ لِلْمَشْهُودِ لَهُ وَرُجُوعُ الشَّاهِدِ عَنْ شَهَادَةِ الْمَحْكُومِ بِهَا لَا يُوجِبُ نَقْضَهُ وَإِنْ قَالَا أَخْطَأْنَا لَمْ يَجِبْ النَّقْضُ أَيْضًا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَا أَخْطَآ فِي قَوْلِهِمَا الثَّانِي) بِأَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِمَا الْحَالُ (وَيَلْزَمُهُمْ) أَيْ الشُّهُودَ (الضَّمَانُ) أَيْ بَدَلُ الْمَالِ الَّذِي شَهِدُوا بِهِ وَقِيمَةُ الْعَبْدِ الْمَشْهُودِ بِعِتْقِهِ قُبِضَ أَوْ لَمْ يُقْبَض تَلِفَ أَوْ لَا لِأَنَّهُمَا أَخْرَجَاهُ مِنْ يَدِ مَالِكِهِ وَحَالَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَلَزِمَهُمَا ضَمَانُهُ كَمَا لَوْ أَتْلَفَاهُ.
وَكَذَا لَوْ شَهِدَا عَلَى مُوسِرٍ أَنَّهُ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَسَرَى إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَغَرِمَ لَهُ قِيمَتُهُ ثُمَّ رَجَعَا غَرِمَا قِيمَةَ الْعَبْدِ كُلِّهِ لِأَنَّهُمَا ضَيَّعَا عَلَيْهِ نَصِيبَهُ وَقِيمَةَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ فَوَّتَاهُ بِفِعْلِهِمَا كَجَرْحٍ (مَا لَمْ يُصَدِّقْهُمْ الْمَشْهُودُ لَهُ) بِالْمَالِ فَلَا تَضْمَنُهُ الشُّهُودُ ثُمَّ إنْ كَانَ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا رَدَّهُ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَوْ بَدَّلَهُ إنْ تَلِفَ لِاعْتِرَافِهِ بِأَخْذِ ذَلِكَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبَضَ شَيْئًا بَطَلَ حَقُّهُ مِنْ الْمَشْهُودِ بِهِ.
(وَلَا ضَمَانَ عَلَى مُزَكٍّ إذَا رَجَعَ مُزَكٍّ) لِأَنَّ الْحُكْمَ تَعَلَّقَ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ وَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْمُزَكِّينَ لِأَنَّ الْمُزَكِّينَ أَخْبَرُوا بِظَاهِرِ حَالِ الشُّهُودِ وَأَمَّا بَاطِنُهُ فَعِلْمُهُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى.
(وَإِنْ شَهِدُوا بِدَيْنٍ) وَحُكِمَ بِشَهَادَتِهِمْ (فَأَبْرَأ) الْمَدِينُ (مِنْهُ مُسْتَحَقَّهُ ثُمَّ رَجَعَا) أَيْ الشَّاهِدَانِ (لَمْ يَغْرَمَاهُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا وَكَذَا لَوْ شَهِدَا عَلَى سَيِّدِ عَبْدٍ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ عَلَى مِائَةٍ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا لَمْ يَغْرَمَا شَيْئًا لِأَنَّهُمَا لَمْ يُفَوِّتَا عَلَى رَبِّ الْعَبْدِ شَيْئًا.
(وَلَوْ قَبَضَهُ) أَيْ الدَّيْنَ (مَشْهُودٌ لَهُ ثُمَّ وَهَبَهُ لِمَشْهُودٍ عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَا) عَنْ شَهَادَتِهِمَا (غَرِمَاهُ) أَيْ غَرِمَا الْمَالَ الْمَشْهُودَ بِهِ كَمَا لَوْ تَنَصَّفَ الصَّدَاقُ بَعْدَ هِبَتِهَا إيَّاهُ لِزَوْجِهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَغْرَمُ لِلزَّوْجِ نِصْفَهُ كَمَا تَقَدَّمَ.
(وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ طَلَاقٍ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالْمُطَلَّقَةِ وَبَعْدَ الْحُكْمِ غَرِمُوا نِصْفَ الْمُسَمَّى أَوْ بَدَلَهُ) وَهُوَ الْمُتْعَةُ لَمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرُ الشُّهُودِ أَلْزَمُوهُ لِلزَّوْجِ بِشَهَادَتِهِمْ بِطَلَاقِهَا كَمَا يَغْرَمُ ذَلِكَ مَنْ فُسِخَ نِكَاحُهُ بِرَضَاعٍ وَنَحْوِهِ (وَإِنْ كَانَ) الطَّلَاقُ الْمَشْهُودُ بِهِ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْد الدُّخُولِ وَحُكِمَ بِشَهَادَتِهِمْ ثُمَّ رَجَعُوا (وَلَوْ) كَانَ الطَّلَاقُ (بَائِنًا لَمْ يَغْرَمُوا) أَيْ الشُّهُودُ شَيْئًا مِنْ الْمَهْرِ لِأَنَّ الْمَهْرَ قَدْ تَقَرَّرَ عَلَيْهِ كُلُّهُ بِالدُّخُولِ فَلَمْ يُقَرِّرُوا عَلَيْهِ شَيْئًا بِشَهَادَتِهِمْ وَلَمْ يُخْرِجُوا عَنْ مِلْكِهِ شَيْئًا مُتَقَوِّمًا أَشْبَهُوا قَاتِلَهَا.
(وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ قِصَاصٍ أَوْ) شُهُودُ (حَدٍّ بَعْدَ الْحُكْمِ) بِشَهَادَتِهِمْ (وَقَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ لَمْ يُسْتَوْفَ) الْقَوَدُ وَلَا الْحَدُّ لِأَنَّ الْمَحْكُومَ بِهِ عُقُوبَةٌ لَا سَبِيلَ إلَى جَبْرِهَا إذَا اُسْتُوْفِيَتْ بِخِلَافِ الْمَالِ وَلِأَنَّ رُجُوعَ الشُّهُودِ شُبْهَةٌ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِمْ وَالْقَوَدُ وَالْحَدُّ يُدْرَآنِ بِالشُّبْهَةِ (وَوَجَبَتْ دِيَةُ قَوَدٍ لِلْمَشْهُودِ لَهُ) لِأَنَّ الْوَاجِبَ بِالْعَمْدِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ وَقَدْ سَقَطَ أَحَدُهُمَا فَتَعَيَّنَ الْآخَرُ وَيَرْجِعُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِمَا غَرِمَهُ مِنْ الدِّيَةِ عَلَى الْمَشْهُودِ.
(وَيُسْتَوْفَى) الْقِصَاصُ أَوْ الْحَدُّ (إذَا طَرَأَ فِسْقُهُمْ) بَعْدَ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمْ هَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ فِي الْإِنْصَافِ وَالْمُبْدِعِ وَتَقَدَّمَ فِي آخِرِ الْمَوَانِعِ أَنَّهُ لَا يُسْتَوْفَى حَدٌّ وَلَا قَوَدٌ إذْن بَلْ الْمَالُ.
(وَإِنْ كَانَ) رُجُوعُهُمْ عَنْ الشَّهَادَةِ أَوْ فِسْقُهُمْ (بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ) لِلْمَحْكُومِ بِهِ (لَمْ يُبْطِلْ الْحُكْمَ) لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ بِشُرُوطِهِ (وَلَا يَلْزَمُ الْمَشْهُودُ لَهُ شَيْءٌ سَوَاءٌ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ مَالًا أَوْ عُقُوبَةً) لِأَنَّ قَوْلَ الشُّهُودِ غَيْرُ مَقْبُولٍ فِي نَصِّ الْحُكْمِ كَمَا تَقَدَّمَ.
(فَإِنْ قَالُوا) أَيْ الشُّهُودُ (عَمَدْنَا عَلَيْهِ بِالزُّورِ لِيُقْتَلَ أَوْ يُقْطَعَ فَعَلَيْهِمْ الْقِصَاصُ) فِي النَّفْسِ أَوْ الطَّرَفِ وَتَقَدَّمَ فِي الْجِنَايَاتِ (وَإِنْ قَالُوا عَمَدْنَا الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ وَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهَا وَكَانَا مِمَّنْ يَجُوزُ أَنْ يَجْهَلَ ذَلِكَ وَجَبَتْ الدِّيَةُ فِي أَمْوَالِهِمَا مُغَلَّظَةٌ لِإِقْرَارِهِمَا بِأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ بِسَبَبِهِمَا وَالْعَاقِلَةُ لَا تَحْمِلُ إقْرَارًا كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ قَالُوا أَخْطَأْنَا فَعَلَيْهِمْ دِيَةُ مَا تَلِفَ) مُخَفَّفَةً لِأَنَّهُ خَطَأٌ وَتَكُونُ فِي أَمْوَالِهِمْ لِأَنَّهُ بِإِقْرَارِهِمْ وَالْعَاقِلَةُ لَا تَحْمِلُهُ (أَوْ أَرْشُ الضَّرْبِ) إنْ كَانَ الْحَدُّ جَلْدًا أَوْ حَصَلَ بِهِ نَقْصٌ (وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ).
(وَكُلُّ مَوْضِعٍ وَجَبَ) فِيهِ (الضَّمَانُ عَلَى الشُّهُودِ بِالرُّجُوعِ فَإِنَّهُ) أَيْ الْغُرْمَ (يُوَزَّعُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ بِحَيْثُ لَوْ رَجَعَ شَاهِدٌ مِنْ عَشْرَةٍ غَرِمَ الْعَشْرُ) لِأَنَّ التَّفْوِيتَ حَصَلَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ فَوَجَبَ التَّقْسِيطُ عَلَى عَدَدِهِمْ كَمَا لَوْ اتَّفَقَ جَمَاعَةٌ وَأَتْلَفُوا مَالًا لِإِنْسَانٍ.
(وَتَغْرَمُ الْمَرْأَةُ كَنِصْفِ مَا يَغْرَمُ الرَّجُلُ) فِي الشَّهَادَةِ بِالْمَالِ لِأَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ يَعْدِلَانِ فِيهِ رَجُلًا (وَإِنْ رَجَعَ رَجُلٌ وَثَمَانِ نِسْوَةٍ لَزِمَ الرَّجُلُ الْخَمْسَ وَكُلُّ امْرَأَةٍ الْعُشْرَ) مِنْ الْغُرْمِ بِسَبَبِ شَهَادَتِهِمْ.
(وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِأَرْبَعِمِائَةٍ فَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِهَا ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْ مِائَةٍ وَ) رَجَعَ (آخَرُ عَنْ ثَلَاثِمِائَةٍ وَ) رَجَعَ (الرَّابِعُ عَنْ أَرْبَعِمِائَةٍ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا رَجَعَ عَنْهُ بِقِسْطِهِ فَعَلَى الْأَوَّلِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ) رُبْعُ الْمِائَةِ الَّتِي رَجَعَ عَنْهَا لِأَنَّهُ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ (وَعَلَى الثَّانِي خَمْسُونَ) رُبْعُ الْمِائَتَيْنِ اللَّتَيْنِ رَجَعَ عَنْهُمَا وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ (وَعَلَى الثَّالِثِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ) رُبُعُ الثَّلَاثِمِائَةِ (وَعَلَى الرَّابِعِ مِائَةٌ) رُبْعُ الْأَرْبَعِمِائَة لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُقِرٌّ بِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ رُبْعَ مَا شَهِدَ بِهِ عَلَيْهِ.
(وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ الْمَالُ كُلُّهُ) لِأَنَّ الشَّاهِدَ حُجَّةُ الدَّعْوَى فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ كَالشَّاهِدَيْنِ مُحَقَّقَةٌ أَنَّ الْيَمِينَ قَوْلُ الْخَصْمِ وَقَوْلُ الْخَصْمِ لَيْسَ حُجَّةً عَلَى خَصْمِهِ وَإِنَّمَا هُوَ شَرْطُ الْحُكْمِ فَجَرَى مَجْرَى مُطَالَبَةِ الْحَاكِمِ بِالْحُكْمِ.
(وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ وَحْدَهُ فَكَرُجُوعِهِمَا فِي أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَحْكُمُ بِشَهَادَتِهِمَا إذَا كَانَ رُجُوعُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ) لِأَنَّ رُجُوعَهُ لِمَعْنًى بِشَهَادَتِهِ وَشَهَادَةِ رَفِيقِهِ وَحْدَهُ لَا يُحْكَمُ بِهَا.
وَإِنْ كَانَ رُجُوعُهُ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْحَدِّ أَوْ الْقِصَاصِ لَمْ يَسْتَوْفِ وَوَجَبَتْ دِيَةُ قَوَدٍ (وَإِنْ كَانَ) الرُّجُوعُ (بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ لَزِمَهُ حُكْمُ إقْرَارِهِ) كَمَا لَوْ رَجَعَ الشَّاهِدَانِ مَعًا.
(وَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ سِتَّةٌ بِزِنًا فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ مِنْهُمْ اثْنَانِ غَرِمَا ثُلُثَ الدِّيَةِ) لِأَنَّهُمَا ثُلُثُ الْبَيِّنَةِ.
(وَ) إنْ رَجَعَ (ثَلَاثَةٌ) غَرِمُوا (النِّصْفَ) لِأَنَّهُمْ نِصْفُ الْبَيِّنَةِ (وَ) إنْ رَجَعَ (الْكُلُّ تَلْزَمُهُمْ الدِّيَةُ أَسْدَاسًا) لِأَنَّهُمْ سِتَّةٌ فَتَسْقُطُ الْغَرَامَةُ عَلَيْهِمْ.
(وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِزِنًا وَ) شَهِدَ (اثْنَانِ) آخَرَانِ (بِإِحْصَانٍ فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا) أَيْ السِّتَّةُ (لَزِمَتْهُمْ الدِّيَةُ أَسْدَاسًا) كَشُهُودِ الزِّنَا لِأَنَّ الْقَتْلَ حَصَلَ مِنْ جَمِيعِهِمْ (وَإِنْ كَانَ شَاهِدَا الْإِحْصَانِ مِنْ الْأَرْبَعَةِ) الَّذِينَ شَهِدُوا بِالزِّنَا ثُمَّ رَجَعُوا بَعْدَ رَجْمِهِ فَعَلَيْهِمَا ثُلُثَا الدِّيَةِ ثُلُثٌ لِشَهَادَتِهِمَا بِالْإِحْصَانِ وَثُلُثٌ لِشَهَادَتِهِمَا بِالزِّنَا (وَعَلَى الْآخَرَيْنِ) الشَّاهِدَيْنِ بِالزِّنَا فَقَطْ (الثُّلُثُ) مِنْ الدِّيَةِ (وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ الزِّنَا دُونَ) شُهُودِ (الْإِحْصَانِ أَوْ بِالْعَكْسِ) بِأَنْ رَجَعَ شُهُودُ الْإِحْصَانِ دُونَ الزِّنَا (لَزِمَ الرَّاجِعَ الضَّمَانُ كَامِلًا) لِأَنَّ الْقَتْلَ حَصَلَ بِشَهَادَتِهِمْ إذْ لَوْلَا ثُبُوتُ الزِّنَا لَمْ تُقْبَلْ وَلَوْ كَانَ مُحْصَنًا وَلَوْلَا الْإِحْصَانُ لَمْ يُقْتَلْ وَلَوْ زَنَى.
(وَإِنْ رَجَعَ الزَّائِدُ عَنْ الْبَيِّنَةِ) بِأَنْ شَهِدَ بِالْقَتْلِ ثَلَاثَةٌ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ أَوْ شَهِدَ بِالزِّنَا خَمْسَةٌ ثُمَّ رَجَعَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ (قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ اسْتَوْفَى الْمَشْهُودُ بِهِ لِأَنَّ مَا بَقِيَ مِنْ الْبَيِّنَةِ كَافٍ فِيهِ وَيُحَدُّ الرَّاجِعُ) عَنْ شَهَادَتِهِ بِالزِّنَا (لِقَذْفِهِ) أَيْ لِأَنَّهُ قَاذِفٌ (وَرُجُوعُ شُهُودِ تَزْكِيَةٍ كَرُجُوعِ مَنْ زَكُّوهُمْ) فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَسَائِلِ.
(وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ تَعْلِيقِ عِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ) قَبْلَ الدُّخُولِ (وَ) رَجَعَ (شُهُودُ وُجُودٍ بِشَرْطِهِ) بِأَنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ إذَا جَاءَ زَيْدٌ فَأَنْتِ ظَاهِرٌ أَوْ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَشَهِدَ آخَرَانِ بِمَجِيءِ زَيْدٍ ثُمَّ رَجَعَ الْأَرْبَعَةُ قَبْلَ الْحُكْمِ (فَالْغُرْمُ) لِقِيمَةِ الْعَبْدِ أَوْ نِصْفُ الْمُسَمَّى يُقَسَّطُ (عَلَى عَدَدِهِمْ كَشُهُودِ الزِّنَا مَعَ شُهُودِ الْإِحْصَانِ لِأَنَّ شُهُودَ الْعِتْقِ أَوْ الطَّلَاقِ هُنَا كَشُهُودِ الزِّنَا وَشُهُودُ وُجُودِ الشَّرْطِ كَشُهُودِ الْإِحْصَانِ).
(وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ قَرَابَةٍ) وَلَوْ مَعَ شُهُودِ شِرَاءٍ بِأَنْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى إنْسَانٍ أَنَّهُ اشْتَرَى هَذَا الْعَبْدَ وَآخَرَانِ أَنَّهُ أَبُو الْمُشْتَرِي أَوْ ابْنُهُ وَنَحْوُهُ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِعِتْقِهِ ثُمَّ رَجَعَ الْأَرْبَعَةُ (غَرِمُوا) أَيْ شُهُودُ الْقَرَابَةِ وَحْدَهُمْ (قِيمَتَهُ لِمُعْتِقِهِ) لِأَنَّ شُهُودَ الْقَرَابَةِ هُمْ الْمُفَوِّتُونَ عَلَيْهِ لِلْعَبْدِ كَمَا لَوْ شَهِدُوا بِعِتْقِهِ.
(وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ كِتَابَةٍ غَرِمُوا مَا بَيْن قِيمَتِهِ سَلِيمًا) أَيْ غَيْرَ مُكَاتَبٍ (وَمُكَاتَبًا) لِأَنَّ النَّقْصَ فَاتَ بِشَهَادَتِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ مَالُ الْكِتَابَةِ عَنْ قِيمَتِهِ فَلَا غُرْمَ (فَإِنْ عَتَقَ) بِأَنْ أَدَّى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ أَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ (غَرِمُوا مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ وَمَالِ كِتَابَتِهِ) إنْ كَانَ ثَمَّ تَفَاوُتٍ لِمَا تَقَدَّمَ وَإِلَّا فَلَا غُرْمَ (وَكَذَا شُهُودٌ بِاسْتِيلَادِ أَمَتِهِ فَيَضْمَنُونَ نَقْصَ).
وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ نِصْفَ (قِيمَتِهَا) وَهُوَ غَلَطٌ (فَإِنْ عَتَقَتْ بِالْمَوْتِ فَ) عَلَى الشُّهُودِ (تَمَامُ قِيمَتِهَا) لِأَنَّهُمْ فَوَّتُوهَا بِذَلِكَ كَمَا لَوْ شَهِدُوا بِعِتْقِهَا ابْتِدَاءً.
وَلَوْ شَهِدَا بِتَأْجِيلٍ وَحُكْمٍ ثُمَّ رَجَعَا غَرِمَا تَفَاوَتَ مَا بَيْنَ الْحَالِّ وَالْمُؤَجَّلِ نَقَلَهُ فِي الْفُرُوعِ عَنْ بَعْضِهِمْ (وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ تَأْجِيلِ ثَمَنِ مَبِيعٍ وَنَحْوِهِ) كَأُجْرَةٍ (بَعْدَ الْحُكْمِ غَرِمُوا مَا تَفَاوَتَ مَا بَيْنَ الْحَالِّ وَالْمُؤَجَّلِ) لِأَنَّهُ فَاتَ بِسَبَبِ شَهَادَتِهِمْ.
(وَلَا ضَمَانَ بِرُجُوعٍ عَنْ شَهَادَةِ كَفَالَةٍ بِنَفْسٍ أَوْ) عَنْ شَهَادَةٍ (بِبَرَاءَةٍ مِنْهَا أَوْ) عَنْ شَهَادَةِ ب (أَنَّهَا زَوْجَتُهُ أَوْ أَنَّهُ عَفَا عَنْ دَمِ عَمْدٍ لِعَدَمِ تَضَمُّنِهِ) أَيْ مَا ذَكَرَ (مَالًا) قَالَ الْقَاضِي هَذَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ قَدْ تَتَضَمَّنُ الْمَالَ بِهَرَبِ الْمَكْفُولِ وَالْقَوَدُ قَدْ يَجِبُ بِهِ مَالٌ.
وَإِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى آخَرَ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ بِصَدَاقٍ ذَكَرَاهُ وَشَهِدَ آخَرُ بِدُخُولِهِ ثُمَّ رَجَعُوا بَعْدَ الْحُكْمِ لَزِمَ شُهُودَ النِّكَاحِ الضَّمَانُ لِأَنَّهُمْ أَلْزَمُوهُ الْمُسَمَّى وَقِيلَ عَلَيْهِ النِّصْفُ وَعَلَى الْآخَرَيْنِ النِّصْفُ وَإِنْ شَهِدَ مَعَ هَذَا شَاهِدَانِ بِالطَّلَاقِ لَمْ يَلْزَمْهُمَا شَيْءٌ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُوجِبَا عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ.
(وَمَنْ شَهِدَ بَعْدَ الْحُكْمِ بِمُنَافٍ لِلشَّهَادَةِ الْأُولَى فَكَرُجُوعٍ) عَنْ شَهَادَةِ (وَأَوْلَى بِالضَّمَانِ مِنْ الرُّجُوعِ قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَقَالَ فِي شَاهِدٍ خَامِسٍ بِكَذَا وَكَتَبَ خَطَّهُ بِالصِّحَّةِ فَاسْتَخْرَجَ الْوَكِيلَ عَلَى حُكْمِهِ ثُمَّ قَاسَ وَكَتَبَ خَطَّهُ بِزِيَادَةٍ فَغَرِمَ الْوَكِيلُ الزِّيَادَةَ قَالَ: يَغْرَمُ الشَّاهِدُ مَا غَرِمَهُ الْوَكِيلُ مِنْ الزِّيَادَةِ بِسَبَبِهِ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ أَوْ أَخْطَأَ كَالرُّجُوعِ).
(وَإِنْ بَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ أَنَّ الشَّاهِدَيْنِ كَافِرَانِ أَوْ فَاسِقَانِ نَقَضَ) حُكْمُهُ لِأَنَّ شَرْطَهُ كَوْنُ الشَّاهِدِ مُسْلِمًا عَدْلًا وَلَمْ يُوجَدْ (فَيَنْقُضُهُ الْإِمَامُ أَوْ غَيْرُهُ) لِفَسَادِهِ لَكِنْ تَقَدَّمَ حَيْثُ قُلْنَا يَنْقُضُ فَالنَّاقِضُ لَهُ حَاكِمُهُ إنْ كَانَ (وَرَجَعَ) الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ (بِالْمَالِ أَوْ بِبَدَلِهِ) عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ لِأَنَّ الْحُكْمَ قَدْ نُقِضَ فَيَجِبُ أَنْ يَرْجِعَ الْحَقُّ إلَى مُسْتَحِقِّهِ.
(وَ) رَجَعَ (بِبَدَلِ قَوَدٍ مُسْتَوْفًى عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ) لِتَعَذُّرِ الرُّجُوعِ بِالْقَوَدِ فَيَتَعَيَّنُ بَدَلَهُ (وَإِنْ كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ إتْلَافًا) كَقَتْلٍ (فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُزَكِّينَ وَكَذَا إنْ كَانَ) الْحُكْمُ (لِلَّهِ) تَعَالَى (بِإِتْلَافٍ حِسِّيٍّ) كَقَتْلٍ لِرِدَّةٍ أَوْ رَجْمٍ لِزِنًا أَوْ قَطْعٍ لِسَرِقَةٍ (أَوْ) كَانَ الْحُكْمُ (بِمَا سَرَى إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْإِتْلَافِ بِأَنْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِحَدِّ شُرْبٍ أَوْ تَعْزِيرٍ فَسَرَى إلَى نَفْسِهِ أَوْ عُضْوٍ مِنْهَا وَبَانَ كُفْرُ الشُّهُودِ أَوْ فِسْقُهُمْ فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُزَكِّينَ لِأَنَّ الْمَحْكُومَ بِهِ قَدْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ وَشُهُودُ التَّزْكِيَةِ أَلْجَئُوا الْحَاكِمَ إلَى الْحُكْمِ فَلَزِمَهُمْ الضَّمَانُ لِتَفْرِيطِهِمْ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُزَكُّونَ فَعَلَى الْحَاكِمِ) لِأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ بِفِعْلِهِ أَوْ بِأَمْرِهِ فَلَزِمَهُ الضَّمَانُ لِتَفْرِيطِهِ وَكَذَا إنْ كَانَ مُزَكُّونَ فَمَاتُوا ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي وَالرِّعَايَةِ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ قَالَ: وَلَا قَوَدَ لِأَنَّهُ مُخْطِئٌ وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَعَنْهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ.
(وَإِنْ شَهِدُوا عِنْدَ الْحَاكِمِ بِحَقٍّ ثُمَّ مَاتُوا أَوْ جُنُّوا حُكِمَ بِشَهَادَتِهِمْ إذَا كَانُوا عُدُولًا) لِأَنَّ الْمَوْتَ أَوْ الْجُنُونَ لَا يُؤَثِّرُ فِي الشَّهَادَةِ وَلَا يَدُلُّ عَلَى الْكَذِبِ فِيهَا وَلَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا حَالَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ بِخِلَافِ الْعِتْقِ.
(وَإِنْ بَانَ الشُّهُودُ عَبِيدًا أَوْ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا أَوْ عَدُوًّا وَالْحَاكِمُ لَا يَرَى الْحُكْمَ بِهِ نَقَضَهُ) بَعْدَ إثْبَاتِ السَّبَبِ (وَلَمْ يُنَفَّذْ) لِأَنَّهُ حَكَمَ بِمَا لَا يَعْتَقِدُهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ (وَإِنْ كَانَ) الْحَاكِمُ (يَرَى الْحُكْمَ بِهِ) أَيْ بِمَا ذُكِرَ مِنْ شَهَادَةِ الْعَبِيدِ أَوْ الْوَالِد أَوْ الْوَلَدِ أَوْ الْعَدُوِّ (لَمْ يُنْقَضْ) حُكْمُهُ إذَا بَانَ الشَّاهِدُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَحْكُم بِمَا أَدَّاهُ إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ فِيمَا هُوَ سَائِغٌ فِيهِ أَشْبَهَ بَاقِيَ مَسَائِلِ الْخِلَافِ وَهَذَا فِي الْمُجْتَهِدِ وَأَمَّا الْمُقَلِّدُ فَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يُرَاعِي أَلْفَاظَ إمَامِهِ وَمُتَأَخِّرَهَا وَيُقَلِّدُ كِبَارَ مَذْهَبِهِ فِي ذَلِكَ وَإِنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَذْهَبِ إمَامِهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ وُلِّيَ عَلَى أَنْ يَحْكُمَ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يُنَفَّذْ حُكْمُهُ لِقُصُورِ وِلَايَتِهِ وَإِلَّا انْبَنَى نَقْضُهُ عَلَى مَنْعِ تَقْلِيدِ غَيْرِهِ وَتَقَدَّمَ.
(وَيُعَزَّرُ شَاهِدُ زُورٍ) رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ عُمَرَ وَلِأَنَّهُ قَوْلٌ مُحَرَّمٌ وَيُضَرُّ بِهِ النَّاسُ أَشْبَهَ السَّبَّ (وَلَوْ نَابَ) فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَهُمَا فِي كُلِّ نَائِبٍ بَعْدَ وُجُوبِ التَّعْزِيرِ وَتَعْزِيرِهِ (بِمَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا أَوْ مَعْنَى نَصٍّ) قَالَ فِي الشَّرْحِ: لَا يَزِيدُ عَلَى عَشْرِ جَلْدَاتٍ (وَيُطَافُ بِهِ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَشْتَهِرُ فِيهَا فَيُقَالُ إنَّا وَجَدْنَا هَذَا شَاهِدَ زُورٍ فَاجْتَنِبُوهُ) لِيَحْصُلَ إعْلَامُ النَّاسِ بِذَلِكَ فَإِنْ تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ كَسَائِرِ التَّائِبِينَ.
(وَلَهُ) أَيْ لِلْحَاكِمِ (أَنْ يَجْمَعَ لَهُ) أَيْ لِشَاهِدِ الزُّورِ (مِنْ عُقُوبَاتٍ إنْ لَمْ يَرْتَدِعْ إلَّا بِهِ) قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ (وَلَا يُعَزَّرُ حَتَّى يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ شَاهِدُ زُورٍ وَ) أَنَّهُ (تَعَمَّدَ ذَلِكَ إمَّا بِإِقْرَارِهِ) بِذَلِكَ (أَوْ يَشْهَدَ بِمَا يَقْطَعُ بِكَذِبِهِ) فِيهِ (مِثْلُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى رَجُلٍ يَفْعَلُ فِي الشَّامِ وَيَعْلَمُ أَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فِي الْعِرَاقِ أَوْ يَشْهَدَ بِقَتْلِ رَجُلٍ وَهُوَ حَيٌّ أَوْ) يَشْهَدَ (أَنَّ هَذِهِ الْبَهِيمَةَ فِي يَدِ هَذَا مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ وَسِنُّهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قُتِلَ فِي) وَقْتِ كَذَا (وَقَدْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَأَشْبَاهُ هَذَا بِمَا يُعْلَمُ بِهِ كَذِبُهُ وَيُعْلَمُ تَعَمُّدُهُ لِذَلِكَ) وَإِلَّا لَمْ يُعَزَّرْ لِأَنَّهُ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ.
(وَيَتَبَيَّنُ بِذَلِكَ) أَيْ بِمَا يَقْطَعُ بِكَذِبِهِ فِيهِ (أَنَّ الْحُكْمَ كَانَ بَاطِلًا) لِعَدَمِ مُطَابَقَتِهِ لِلْوَاقِعِ (وَلَزِمَ نَقْضُهُ) لِعَدَمِ نُفُوذِهِ (فَإِنْ كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ مَالًا رُدَّ إلَى صَاحِبِهِ) لِتَبَيُّنِ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْمُدَّعِي لَهُ (وَإِنْ كَانَ) الْمَحْكُومُ بِهِ (إتْلَافًا فَعَلَى الشَّاهِدَيْنِ ضَمَانُهُ) لِحُصُولِ التَّلَفِ بِسَبَبِهِمَا (إلَّا أَنْ يَثْبُتَ) زُورُ الشَّاهِدَيْنِ (بِإِقْرَارِهِمَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْ غَيْرِ مُوَافَقَةِ الْمَحْكُومِ لَهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ رُجُوعًا مِنْهُمَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَضَى) أَيْ تَقَدَّمَ (حُكْمُ ذَلِكَ) أَيْ حُكْمُ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ آنِفًا (وَتَقَدَّمَ فِي) بَابِ (التَّعْزِيرِ) تَعْزِيرِ شَاهِدِ الزُّورِ.
(وَلَا يُعَزَّرُ) الشَّاهِدُ (بِتَعَارُضِ الْبَيِّنَةِ) لِأَنَّ التَّعَارُضَ لَا يُعْلَمُ بِهِ كَذِبُ أَحَدِ الْبَيِّنَتَيْنِ بِعَيْنِهَا (وَلَا) يُعَزَّرُ (بِغَلَطِهِ فِي شَهَادَتِهِ) لِأَنَّ الْغَلَطَ قَدْ يَعْرِضُ لِلصَّادِقِ الْعَدْلِ وَلَا يَتَعَمَّدُهُ.
(وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ مِنْ نَاطِقٍ إلَّا بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ) لِأَنَّ الشَّهَادَةَ حُضُورٌ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِفِعْلِهَا الْمُشْتَقِّ مِنْهَا وَلِأَنَّ فِيهَا مَعْنًى لَا يَحْصُلُ فِي غَيْرِهَا بِدَلِيلِ أَنَّهَا تُسْتَعْمَلُ فِي اللِّعَانِ وَلَا يَحْصُلُ بِغَيْرِهَا (فَإِنْ قَالَ أَعْلَمُ أَوْ أُحِقُّ أَوْ أَتَيَقَّنُ وَنَحْوَهُ) لَمْ تُقْبَلْ لِأَنَّ الْحَاكِمَ يَعْتَمِدُ لَفْظَ الشَّهَادَةِ وَلَمْ يُوجَدْ (أَوْ قَالَ آخَرُ) بَعْدَ شَهَادَةِ الْأَوَّلِ (أَشْهَدُ بِمِثْلِ مَا شَهِدَ بِهِ أَوْ) قَالَ مَنْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ أَشْهَدُ (بِمَا وَضَعْتُ بِهِ خَطِّي لَمْ يُقْبَلْ) فَلَا يَحْكُمُ بِهَا (وَإِنْ قَالَ بَعْدَ الْأَوَّلِ وَبِذَلِكَ أَشْهَدُ وَكَذَلِكَ أَشْهَدُ قُبِلَتْ) قَالَ فِي النُّكَتِ وَالْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ فِي الْجَمِيعِ أَوْلَى (وَقَالَ) أَبُو الْخَطَّابِ وَ(الشَّيْخُ وَابْنُ الْقَيِّمِ: لَا يُعْتَبَرُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لَا نَعْلَمُ عَنْ صَحَابِيٍّ وَلَا تَابِعِيٍّ لَفْظَ الشَّهَادَةِ.
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: أَقُولُ إنَّ الْعَشَرَةَ فِي الْجَنَّةِ وَلَا أَشْهَدُ فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ: مَتَى قُلْتَ فَقَدْ شَهِدْتَ وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: وَهَلْ مَعْنَى الْقَوْلِ وَالشَّهَادَةِ إلَّا وَاحِدٌ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ الْعِلْمُ شَهَادَةٌ.

.بَابٌ الْيَمِينُ فِي الدَّعَاوَى:

أَيْ ذِكْرُ مَا تَجِبُ فِيهِ الْيَمِينُ وَبَيَانُ لَفْظِهَا وَصِفَتِهَا (الْيَمِينُ تَقْطَعُ الْخُصُومَةَ فِي الْحَالِ وَلَا تُسْقِطُ الْحَقَّ) فَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ بَعْدَ الْيَمِينِ وَلَوْ رَجَعَ الْحَالِفُ إلَى الْحَقِّ وَأَدَّى مَا عَلَيْهِ قُبِلَ مِنْهُ وَحَلَّ لِرَبِّهِ أَخْذه.
(وَلَا يُسْتَحْلَفُ الْمُنْكِرُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى كَحَدٍّ وَعِبَادَةٍ وَصَدَقَةٍ وَكَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ) لِأَنَّ الْحُدُودَ الْمَطْلُوبَ فِيهَا السَّتْرُ وَالتَّعْرِيضُ لِلْمُقِرِّ لِيَرْجِعَ فَلِأَنَّ لَا يُسْتَحْلَفُ فِيهَا أَوْلَى وَمَا عَدَا الْحُدُودَ مِمَّا ذُكِرَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَأَشْبَهَ الْحَدَّ.
(فَإِنْ تَضَمَّنَتْ دَعْوَاهُ) أَيْ الْحَدُّ (حَقًّا لَهُ) أَيْ الْآدَمِيِّ (مِثْلُ أَنْ يَدَّعِيَ سَرِقَةَ مَالِهِ لِيَضْمَنَ السَّارِقَ أَوْ لِيَأْخُذَ مِنْهُ مَا سَرَقَهُ أَوْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ الزِّنَا بِجَارِيَتِهِ لِيَأْخُذَ مَهْرَهَا مِنْهُ سَمِعْت دَعْوَاهُ وَيُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِحَقِّ الْآدَمِيِّ دُونَ حَقِّ اللَّهِ) تَعَالَى كَمَا لَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا.
(وَيُسْتَحْلَفُ فِي كُلِّ حَقٍّ لِآدَمِيٍّ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالِهِمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَغَيْرِ نِكَاحٍ وَرَجْعَةٍ وَطَلَاقٍ وَإِيلَاءٍ وَ) غَيْرِ أَصْلِ رِقٍّ لِدَعْوَى رِقِّ لَقِيطٍ فَإِنَّهُ لَا يُسْتَحْلَفُ إذَا أَنْكَرَ (وَ) غَيْرِ (وَلَاءٍ وَاسْتِيلَادٍ) بِأَنْ يَدَّعِيَ اسْتِيلَادَ أَمَةٍ فَتُنْكِرُهُ.
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: هِيَ الْمُدَّعِيَةُ (وَ) غَيْرِ نَسَبٍ وَقَذْفٍ وَقِصَاصٍ فِي غَيْرِ قَسَامَةٍ فَلَا يَمِينَ فِي وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْعَشَرَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ فَأَشْبَهَ الْحُدُودَ (وَفِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَلَا يَحْلِفُ شَاهِدٌ) عَلَى صَدَقَةٍ (وَ) لَا (حَاكِمٌ وَ) لَا (وَصِيٌّ عَلَى نَفْيِ دَيْنٍ عَلَى الْمُوصِي) قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: بَلْ عَلَى نَفْيِ لُزُومِهِ مِنْ التَّرِكَةِ إلَى الْمُدَّعَى (وَلَا) يَحْلِفُ (مُنْكِرُ وَكَالَةِ وَكِيلٍ) وَتَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ.
وَتَحْلِفُ الْمَرْأَةُ إذَا ادَّعَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا قَبْلَ رَجْعَةِ زَوْجِهَا وَيَحْلِفُ الْمَوْلَى إذَا أَنْكَرَ مُضِيَّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ مُوَضَّحًا فِي مَوَاضِعِهِ.
(وَمَا يَقْضِي فِيهِ بِالنُّكُولِ هُوَ الْمَالُ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ) مِمَّا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ (وَمَنْ لَمْ يَقْضِ عَلَيْهِ بِنُكُولٍ) إذَا نَكَلَ (خَلَّى سَبِيلَهُ) وَلَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ فِي غَيْرِ الْمَالِ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ.
(وَيَثْبُتُ عِتْقٌ بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ الْعَبْدِ) لِأَنَّ عِتْقَهُ نَقْلُ مِلْكٍ أَشْبَهَ الْبَيْعَ (وَتَقَدَّمَ) فِي بَابِ الْمَشْهُودِ بِهِ.
(وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ) بِأَنْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ غَصَبَهُ وَنَحْوَهُ ثَوْبًا وَأَقَامَ بِذَلِكَ شَاهِدًا وَأَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ (أَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى غَيْرِهِ (فِي إثْبَاتٍ) بِأَنْ ادَّعَى دَيْنًا عَلَى زَيْدٍ مَثَلًا فَأَنْكَرَ وَأَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا وَأَرَادَ الْحَلِفَ مَعَهُ عَلَى الْبَتِّ (أَوْ) حَلَفَ عَلَى فِعْلِ (نَفْسِهِ) مِثْلُ أَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ إنْسَانٌ أَنَّهُ غَصَبَهُ وَنَحْوَهُ شَيْئًا فَأَنْكَرَ وَأَرَادَ الْمُدَّعِي يَمِينَهُ حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ (أَوْ) عَلَى (دَعْوَى عَلَيْهِ) بِأَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ دَيْنًا فَأَنْكَرَهُ وَطَلَبَ يَمِينَهُ (حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ) أَيْ الْقَطْعِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ: قُلْ وَاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ مَالَهُ عِنْدِي شَيْءٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ إنْسَانٌ عَيْنًا فِي يَدِهِ فَأَنْكَرَهُ وَأَرَادَ تَحْلِيفَهُ فَيَقُولُ: وَاَللَّهِ هَذِهِ الْعَيْنُ مِلْكِي وَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ وَاَللَّهِ لَا أَعْلَمُ إلَّا أَنَّهَا مِلْكِي.
(وَمَنْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ غَيْرِهِ) نَحْوَ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ أَنَّ أَبَاهُ اغْتَصَبَ كَذَا وَهُوَ بِيَدِهِ فَأَنْكَرَ وَأَرَادَ الْمُدَّعِي يَمِينَهُ فَعَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ «لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ: لَا وَلَكِنْ أُحَلِّفُهُ وَاَللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَهَا أَبُوهُ فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّهُ لَا تُمْكِنُهُ الْإِحَاطَةُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ فِعْلِ نَفْسِهِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يُكَلَّفَ، الْيَمِينَ مِنْهُ عَلَى الْبَتِّ (أَوْ) حَلَفَ عَلَى (نَفْيِ دَعْوَى عَلَيْهِ) أَيْ غَيْرِهِ كَأَنَّ ادَّعَى عَلَى أَبِيهِ دَيْنًا فَأَنْكَرَ الْوَارِث وَطَلَبَ يَمِينَهُ (فَعَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَعَبْدِهِ) وَأَمَتِهِ (كَأَجْنَبِيٍّ فِي حَلِفٍ عَلَى الْبَتِّ أَوْ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ) فَمَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ عَبْدَهُ جَنَى عَلَيْهِ وَنَحْوَهُ فَأَنْكَرَ وَطَلَبَ يَمِينَهُ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ.
وَ(أَمَّا بَهِيمَتُهُ) أَيْ جِنَايَةُ بَهِيمَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (فَمَا نُسِبَ إلَى تَقْصِيرٍ وَتَفْرِيطٍ فَعَلَى الْبَتِّ) كَمَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ بَهَائِمَهُ أَكَلَتْ زَرْعَهُ لَيْلًا بِتَفْرِيطِهِ لِتَرْكِهَا مِنْ غَيْرِ رَبْطٍ وَلَا حَبْسٍ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَأَرَادَ الْمُدَّعِي تَحْلِيفَهُ حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ لِأَنَّهُ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَهُوَ عَدَمُ التَّفْرِيطِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْسِبْ الْمُدَّعِي جِنَايَةَ الْبَهِيمَةِ إلَى تَقْصِيرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَتَفْرِيطِهِ كَمَا لَوْ ادَّعَى عَلَى سَائِقٍ أَوْ قَائِدٍ أَوْ رَاكِبٍ أَنَّ الدَّابَّةَ أَتْلَفَتْ شَيْئًا بِوَطْئِهَا عَلَيْهِ فَأَنْكَرَهُ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ (عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ) لِأَنَّهُ يَنْفِي فِعْلَهَا.
(وَمَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْحَلِفُ بِحَقِّ جَمَاعَةٍ فَبَذَلَ لَهُمْ يَمِينًا وَاحِدَةً وَرَضُوا بِهَا جَازَ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ وَقَدْ رَضُوا بِإِسْقَاطِهِ (وَإِنْ أَبَوْا) أَيْ الِاكْتِفَاءَ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ (حَلَفَ لِكُلِّ وَاحِدٍ) مِنْهُمْ (يَمِينًا) لِأَنَّ حَقَّ كُلِّ وَاحِدٍ غَيْرُ حَقِّ الْآخَرِ فَإِذَا طَلَبَ كُلُّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ يَمِينًا كَانَ لَهُ ذَلِكَ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ إذَا انْفَرَدَ بِهَا.
(وَلَوْ ادَّعَى وَاحِدٌ حُقُوقًا عَلَى وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ فِي كُلِّ حَقٍّ يَمِينٌ) إذَا تَعَدَّدَتْ الدَّعْوَى وَلَوْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ فَإِنْ اتَّحَدَتْ الدَّعَاوَى فَيَمِينٌ وَاحِدَةٌ لِلْكُلِّ كَمَا فِي الْمُبْدِعِ.